مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

2001

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

للرجل الجاريةُ تُلهيه و ما ثمنها إلا ثمن الكلب ، و ثمن الكلب سحت ، و السحت في النار » إذا عرفت هذا فقد روى الشيخ عن أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، ليستْ بالتي تدخل عليها الرجال » قال الشيخ ( رحمه الله ) : الرخصة التي دلَّت هذه الأخبار عليها محمولة على منْ لا تكلَّم بالأباطيل ، و لا تلعب بالملاهي من العيدان و أشباهها و لا بالقصب و غيره ، بل تكون ممّن تزفّ العرائس ، و تتكلَّم عندها بإنشاد الشعر و القولِ البعيد من الفحش و الأباطيل ، فأمّا مَنْ عدا هؤلاء ممّن يتغنّينَ له بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حالٍ ، سواء كان في العرائس أو غيرها . إذا ثبت هذا ، فإنّ تعلَّم الغناء و الأجر عليه حرام عندنا بلا خلافٍ ؛ لأنّه فعل محرّم فيحرم التوصّل عليه . « 1 » مسألة 14 : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأجر المغنّية في الأعراس إذا لم يتغنّين بالأباطيل و لا يدخلن على الرجال ، و لا يدخل الرجال عليهنّ . و جعله ابن البرّاج مكروهاً . و قال أبو الصلاح : يحرم الغناء كلَّه . و قال المفيد : كسب المغنّيات حرام و تعلَّم ذلك و تعليمه حرام في شرع الإسلام . و أطلق و لم يفصّل . و كذا قال سلار . و قال ابن إدريس : و لا بأس بأجر .

--> « 1 » منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، چاپ سنگى ، ايران ، 1333 ، ج 2 ، ص 1011 1012 ، كتاب التجارة